يقوم زوجي بمداعبتي لمدة تصل لساعة وقت الفجر بدون إتمام الجماع بسبب أني أخرج للعمل بعد صلاة الفجر مباشرة، وبعد ذلك أجد في ملابسي سائلا أبيض لا أدري هل هو من الشهوة، فهل تنفع الصلاة أم لا بد من الغسل؟ وأحيانا يكون اللعب من الخلف بدون إيلاج مع كرهي لهذا، ولكنه يقول ما دام لا يولج لا ذنب علي والذنب عليه، لكن لا أعرف هل يوجب مسه لي بالعضو الغسل أم لا؟ وهل تصح صلاتي بالوضوء فقط؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمني المرأة له علامات تميزه عن غيره, جاء فى شرح صحيح مسلم للإمام النووي: وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق وقد يبيض لفضل قوتها، وله خاصيتان يعرف بهما، إحداهما: أن رائحته كرائحة مني الرجل، والثانية: التلذذ بخروجه، وفتور شهوتها عقب خروجه. انتهى
كما ذكر النووى أيضا أوصاف المذي بقوله: والمذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة، لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة، وهو في النساء أكثر منه في الرجال. انتهى
وبناء على ما سبق , فإذا كان السائل الأبيض الذى رأيته فى ثوبك فيه علامة واحدة أو أكثر من علامات المني, فقد وجب عليك الاغتسال, وإن تحققت أو غلب على ظنك أنه مذي, فيكفيك غسل موضعه من الثوب , أو البدن , وإن شككت فى حقيقة الخارج , فالراجح عندنا أنك بالخيار بين جَعْله منيا , فتغتسلين، أو جَعْله مذيا، فيكفي غسل موضعه. وراجعى التفصيل فى الفتوى رقم: 284938.
والمني طاهرعلى القول الراجح عندنا
كل ما يخرج من الفرجين من السوائل فهو ينقض الوضوء، بحق الرجل والمرأة؛ لقول الله سبحانه: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ الآية [المائدة: 6]، وقول النبي ﷺ: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق على صحته.
والحدث: هو جميع ما يخرج من الدبر والقبل من غائط أو بول أو غيرهما من السوائل، وهكذا الريح إذا خرجت من الدبر، لكن الريح إنما توجب الوضوء فقط، وهو: غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والأذنين، وغسل الرجلين، أما الغائط والسوائل فكلها توجب الاستنجاء قبل الوضوء في الأعضاء الأربعة المذكورة. لظاهر القرآن الكريم والسنة المطهرة.
ومثل الريح: أكل لحم الإبل، والنوم، ونحوه مما يزيل العقل، ومس الفرج باليد، فإن هذه النواقض توجب الوضوء فقط، ولا يشرع من أجلها الاستنجاء، سواء كان الممسوس فرجه أو فرج غيره؛ كالزوجة والطفل.
والله ولي التوفيق.
وبخصوص المداعبة فى الدبر, فهي مباحة إذا لم يحصل إيلاج, ولا توجب عليك الاغتسال من الجنابة إذا لم يخرج منك مني, بل يكفيك الوضوء للصلاة، وراجعى التفصيل فى الفتوى رقم: 280732.
والله أعلم.
ساهم فى نشر الموضوع ليكون صدقة جارية لك.
رابط الموضوع:
لاضافة الموضوع في مدونتك او المنتدى:
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق