السؤال: شخص زنا بامراة ونتج عنة حمل وابلغت وعمر الجنين اسبوعين واستحرم ينزلة ع الرغم انا مطلقة وزنت معه في فترة عدتها من زوجها الاول وقرر انة يتقدم لاهلها وطلبها للجواز قبل ظهور الحمل عليها وفعلا تزوجوا ع نية الستر ع الخطا واهلها يعلموا انة يريدها زوجة ثانية فقط انا عاوزة اعرف الزواج ع النية الي بينهم والي ظاهرة للاهل وهل الطفل يبقي شرعي بعد عقد الزواج والفترة الي بينهم طول فترة الزواج حرام ولا حلال وكيفية التكفير ع الخطا ده
الإجابة: الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ: فلا شك أن الزنا من أقبح الكبائر وأشنعها، حتى حذَّر الله - تعالى - في كتابه المحكم من مجرد الاقتراب منه، ومن مخالطة أسبابه ودواعيه ؛ فقال – سبحانه -: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً} [الإسراء:32]، وفي الصحيحين وغيرهما، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد". أما الزواج بعد فاحشة الزنا، فيجوزُ لَهُمَا بشرط الاستبراء والتوبة؛ لأن نكاح الزانية نكاح باطل إذا وقع قبل توبتها من الزنا؛ قال تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } [النور: 3]. أما الاستبراء فيكون بوَضْعُ حَمْلِهَا إن حَمَلَت، أو استبراؤُها بحيضةٍ واحدةٍ إن لم تكن حاملاً، وهو الراجح من قولَيْ أهل العلم؛ لقول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً"؛ رواه أبو داود، والترمذي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (32/ 109) "حرام حتى تتوب سواء كان زنى بها هو أو غيره. هذا هو الصواب بلا ريب وهو مذهب طائفة من السلف والخلف: منهم أحمد بن حنبل وغيره وذهب كثير من السلف والخلف إلى جوازه وهو قول الثلاثة؛ لكن مالك يشترط الاستبراء وأبو حنيفة يجوز العقد قبل الاستبراء إذا كانت حاملًا؛ لكن إذا كانت حاملاً لا يجوز وطؤها حتى تضع، والشافعي يبيح العقد والوطء مطلقًا؛ لأن ماء الزاني غير محترم وحكمه لا يلحقه نسبه، هذا مأخذه، وأبو حنيفة يفرق بين الحامل وغير الحامل؛ فإن الحامل إذا وطئها استلحق ولدًا ليس منه قطعًا؛ بخلاف غير الحامل، ومالك وأحمد يشترطان "الاستبراء" وهو الصواب؛ لكن مالك وأحمد في رواية يشترطان الاستبراء بحيضة، والرواية الأخرى عن أحمد هي التي عليها كثير من أصحابه كالقاضي أبي يعلى وأتباعه أنه لا بد من ثلاث حيض، والصحيح أنه لا يجب إلا الاستبراء فقط. إلى أن قال: وقد تقدم قول من قال: لا حرمة لماء الزاني، يقال له: الاستبراء لم يكن لحرمة ماء الأول؛ بل لحرمة ماء الثاني؛ فإن الإنسان ليس له أن يستلحق ولدًا ليس منه، وكذلك إذا لم يستبرئها وكانت قد علقت من الزاني، وأيضًا ففي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشًا قولان لأهل العلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، فجعل الولد للفراش؛ دون العاهر، فإذا لم تكن المرأة فراشًا لم يتناوله الحديث". اهـ. أما ولد الزنا فلا ينسب للزاني، وإنَّما يُنْسَب إلى أُمِّه وأهْلِها نسبةً شرعيَّة صحيحة، وتتحمَّل هي نفقاتُه، وقدْ جاءَ في الصحيحين: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الولدُ لِلفِراشِ، ولِلعاهِر الحَجَرُ". قال الإمام النووي: "العاهر هو الزاني، ومعنى "وللعاهر الحَجَر"؛ أي: له الخَيْبَة، ولا حقَّ في الولد، وعادة العرب أن تقول: له الحَجَرُ، يريدون بذلك ليس له إلا الخَيْبة". وقال في "حاشية الصاوي على الشرح الصغير": "لأنَّ مَاءَ الزَّانِي فاسِدٌ، وَلِذا؛ لا يُلحَقُ بِهِ الوَلَدُ". أما التكفير عن ذنب الزنا فيكون بالتوبة النصوح، وقد بينا هذا في فتوى: التوبة من الزنا. إذا تقرر هذا؛ فلا يجوز نكاح الحامل من الزنى حتى تضع الحمل، وكذلك لا يثبت نسب الطفل للزاني، فإن كان من زنا بالمرأة عقد عليها للستر عليها، فيجب تجديد عقد النكاح بعد وضع الحمل،، والله أعلم.
فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله فيمن زنى بامرأة وحملت منه فهل يحل له نكاحها، فقال المالكية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية لا يجوز نكاحها قبل وضع الحمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع. رواه أبو داود والحاكم وصححه، ولما روي عن سعيد بن المسيب: أن رجلا تزوج امرأة، فلما أصابها وجدها حبلى، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففرق بينهما.
وذهب الشافعية والحنفية إلى أنه يجوز نكاح الحامل من الزنى لأنه لا حرمة لماء السفاح بدليل أنه لا يثبت به النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. أخرجه البخاري ومسلم.
وإذا تزوجها غير من زنى بها، فالصواب المقطوع به أنه لا يحل له وطؤها حتى تضع، كما هو مذهب الحنفية كما في الدر المختار للحصكفي؛ لحديث: لا توطأ حامل حتى تضع. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. رواه أبو داود.
وأما إن تزوجها من زنى بها فيجوز له وطؤها على مذهب الأحناف والشافعية.
أما بالنسبة لنسب الولد فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن ولد الزنا لا يلحق بأبيه ولا ينسب إليه، وإنما ينسب إلى أمه وأهلها نسبة شرعية صحيحة تثبت بها الحرمة والمحرمية، ويترتب عليها الولاية الشرعية والتعصيب والإرث، وغير ذلك من أحكام البنوة لأنه ابنها حقيقة ولا خلاف في ذلك.
وذهب إسحاق بن راهويه، وعروة، وسليمان بن يسار وأبو حنيفة إلى جواز نسبة ولد الزنا لأبيه إذا استلحقه ولم تكن الأم فراشا أي متزوجة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وروى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال: لا أرى بأسا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها, ويستر عليها، والولد ولد له .
وأما بالنسبة لتأخير توثيق الزواج الشرعي فإن الزواج يكون معتبرا شرعا إذا توفرت فيه شروط الزواج الصحيح، سواء تم توثيقه أم لا، وتعتبر المرأة به زوجة،
وعليه؛ فتأخيرك للتوثيق لا أثر له في ثبوت الزوجية أو عدمها وإنما يؤثر على الزواج هو عقدك على المرأة وهي حامل، وقد علمت خلاف أهل العلم فيه، بالإضافة إلى أن المرجح عندنا هو عدم صحة الزواج من الزانية أو الزاني قبل التوبة.
ساهم فى نشر الموضوع ليكون صدقة جارية لك.
رابط الموضوع:
لاضافة الموضوع في مدونتك او المنتدى:
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق